الشنقيطي
249
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
حسين بن علي ، عن زائدة قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال : حدثنا هشام : أن أبا الزبير المكي حدثهم عن نافع بن جبير : أن أبا عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود حدثهم أن عبد اللّه بن مسعود قال : كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؛ فلما انصرف المشركون أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مناديا فأقام لصلاة الظهر فصلينا ، وأقام لصلاة العصر فصلينا ، وأقام لصلاة المغرب فصلينا ، وأقام لصلاة العشاء فصلينا ، ثم طاف علينا فقال : « ما على الأرض عصابة يذكرون اللّه عز وجل غيركم « 1 » ا ه . وحديث ابن مسعود هذا أخرجه الترمذي « 2 » أيضا . قال الشوكاني رحمه اللّه في ( نيل الأوطار ) : إن إسناده لا بأس به . قال مقيده عفا اللّه عنه : والظاهر أن إسناد حديث ابن مسعود هذا لا يخلو من ضعف ، لأن راوية عنه ابنه أبو عبيدة ، وروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه . ولكن هذا المرسل يعتضد بحديث أبي سعيد الذي قدمنا آنفا أنه صحيح ، ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بغيره . واعلم أن حديث أبي سعيد وابن مسعود المذكورين لا يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر وحدها . لأن ما فيهما زيادة ، وزيادة العدول مقبولة ( ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ) وبه تعلم أن ما ذكره ابن العربي من تقديم ما في الصحيحين على الزيادة التي في حديث أبي سعيد وابن مسعود خلاف التحقيق . تنبيه اعلم أن الأئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار : على أن من نسي صلاة أو أنام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة صلاة أخرى . قال البخاري في صحيحه : ( باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة ) وقال إبراهيم : من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة . حدثنا أبو نعيم ، وموسى بن إسماعيل قالا : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك « 3 » . وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ( 14 ) [ طه : 14 ] قال موسى : قال همام : سمعته يقول بعد وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ( 14 ) وقال حبّان : حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، حدثنا أنس عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نحوه ا ه . وقال في ( الفتح الباري ) في الكلام على هذا الحديث وترجمته قال علي بن المنبر : صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما
--> ( 1 ) كتاب الآذان ، باب الاكتفاء بالإمامة لكل صلاة . ( 2 ) كتاب الصلاة حديث 179 . ( 3 ) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة حديث 597 .